شيخ محمد سلطان العلماء
12
تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير
حرام شرعا واما الدلالة على أن فعله متصف بصفة الحسن الشرعي فلا وفي هذا يكون الكلام في انه لو فرضنا دلالتها على وجوب حمل فعل الأخ على أنه فعل حسن ولو في مقام لا ينفك حسنه واقعا عن ترتيب الآثار الوضعية عليه لم ينفع في اثبات ترتيب الآثار الوضعية عليه لعدم دلالتها على ذلك وعدم كونها مسوقة لبيان اثبات الآثار الوضعية انتهى ) وفيه انه كما يحتمل ان يكون هذا التنزل من عدم جواز الاتهام إلى وجوب الحمل على الحسن حتى يكون تنزلا من سنخ الحرمة إلى سنخ الوجوب كك يحتمل ان يكون التنزل من المورد الأعم اعني بيع الراهن الذي مثل الشيخ قده به إلى المورد الأخص اعني بيع المبيع المردد بين الربوي وغيره فيكون سنخ الحكم اعني عدم جواز الاتهام واحدا في الموردين فيكون المراد ثبوت الواسطة بين ذلك ووجوب الحمل كما فهمه الأستاذ من كلام الشيخ ووجه الملازمة ح بين الحسن والصحة ان الحسن حسن واقعي لا حسن فاعلى ففي هذه المعاملة المرددة بين الربوية وغيرها لا ينفك حسنها واقعا عن الصحة فالحمل على الحسن الواقعي لا ينفك عن الحمل على الصحة الوضعية بخلاف كون الحسن حسنا فاعليا بمعنى ترتيب آثار صدور الحسن عنه لا القبح ومراد الأستاذ من التفكيك ان الحسن الواقعي وان لم يكن منفكا في هذا المورد عن الصحة الوضعية ولكن حرمة الحمل على المورد حرمة ترتيب آثاره لا تلازم وجوب الحمل على الحسن الملازم للصحة حسبما أوضحنا سبيله سابقا [ في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع والاشكال عليه ] ( وقد استدل الشيخ قده على اصالة الصحة بالاجماع القولي والعملي قال الأستاذ في حاشيته « لا يخفى ان تحصيل الاجماع من اتفاق الفتوى في مثل هذه المسألة لو فرض بعيد لاحتمال ان يكون مبنى فتوى الكل أو الجل على ما هو السيرة بين عامة الناس في الاعصار والأمصار من حمل الافعال على الصحيح من دون اختصاص له بالمسلمين ومنه يظهر ما في دعوى الاجماع العملي أيضا مضافا إلى احتمال ان يكون المبنى هو لزوم اختلال النظام لولا الحمل عليه كما افاده في الدليل الرابع نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن امضائها والرضا بها وإلّا كان عليهم الردع عنها فالأولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى وان كان الانصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام